هل يجوز رفع الصوت نسبياً أثناء الصلاة

هل يجوز رفع الصوت نسبياً أثناء الصلاة

طرح السؤال ما حدّ رفع الصوت بالقراءة في الصلاة ؟ على المشرف العام للموقع “الإسلام سؤال وجواب” الشيخ محمد صالح المنجد فكان الجواب التالي:

الحمد لله
أولا :
يُسنّ حال الجهر بالقراءة أن يكون وسطا ، لا يخفض الصوت كثيرا ولا يرفع كثيرا ؛ لما روى أبو داود (1329) والترمذي (447) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : ( مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ ) ، فَقَالَ : إِنِّي أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ ، قَالَ : ( ارْفَعْ قَلِيلًا ) ، وَقَالَ لِعُمَرَ : ( مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ ) ، قَالَ : إِنِّي أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ ، قَالَ : ( اخْفِضْ قَلِيلًا ).
صححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وروى أبو داود (1327) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ ) صححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .

قال القاري في “مرقاة المفاتيح” (3/ 911):
” يَعْنِي كَانَ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ كَثِيرًا ، وَلَا يُسِرُّ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا، وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهَا كَثِيرًا ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلكِ ” انتهى .
وقال الشوكاني رحمه الله :
” أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ ” انتهى من “نيل الأوطار” (3/ 73) .

وأما الإمام فإنه يجهر- في الصلوات الجهرية – بقدر ما تحصل به مصلحة سماع المؤتمين به .

ثانيا:
إن كان بجانبه من يتأذى برفع الصوت بالقراءة من مصلٍ أو مريض أو نائم خفض من صوته.
قال في “كشاف القناع” (1/441) : ” وفي قراءة صلاة نفل ليلا يراعي المصلحة : فإن كان بحضرته أو قريبا منه من يتأذى بجهره : أسرّ، وإن كان من ينتفع بجهره : جهر ” انتهى .

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (25/ 281):
” يُسْتَحَبُّ الإْسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ إِذَا كَانَتِ النَّافِلَةُ نَهَارًا اعْتِبَارًا بِصَلاَةِ النَّهَارِ، وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإْسْرَارِ فِي الصَّلاَةِ اللَّيْلِيَّةِ إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا ، وَالْجَهْرُ أَفْضَل بِشَرْطِ أَنْ لاَ يُشَوِّشَ عَلَى غَيْرِهِ ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ النَّافِلَةُ أَوِ الْوِتْرُ تُؤَدَّى جَمَاعَةً فَيَجْهَرُ بِهَا الإْمَامُ لِيُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ ، وَيَتَوَسَّطُ الْمُنْفَرِدُ بِالْجَهْرِ ” انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” المقصود أنه إذا جهر يتحرى الجهر الخفيف الذي لا يتأذى به مصل ولا نائم ” .
انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (10/ 87) .

والله أعلم .

المصدر: سؤال وجواب

اترك رد